محمد بن جرير الطبري
144
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )
سعيد ، عن نافع ، أنه أخبره أنه خرج مع ابن عمر معتمرين في شوال ، فأدركهما الحج وهما بمكة ، فقال ابن عمر : من اعتمر معنا في شوال ثم حج ، فهو متمتع عليه ما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع التمتع بالعمرة إلى الحج . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا هارون ، عن عنبسة ، عن ليث ، عن عطاء في رجل اعتمر في غير أشهر الحج ، فساق هديا تطوعا ، فقدم مكة في أشهر الحج ، قال : إن لم يكن يريد الحج ، فلينحر هديه ثم ليرجع إن شاء ، فإن هو نحر الهدي وحل ، ثم بدا له أن يقيم حتى يحج ، فلينحر هديا آخر لتمتعه ، فإن لم يجد فليصم التمتع بالعمرة إلى الحج . حدثنا ابن حميد ، ثنا هارون ، عن عنبسة ، عن ابن أبي ليلى ، مثل ذلك . حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : ثنا يزيد ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب بأنه كان يقول : من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة ثم أقام بمكة حتى يحج ، فهو متمتع ، عليه ما على المتمتع التمتع بالعمرة إلى الحج . حدثنا يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، عن حجاج ، عن عطاء مثل ذلك . حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله ، قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله . فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ يقول التمتع بالعمرة إلى الحج : من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فما استيسر من الهدي . حدثنا ابن البرقي ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا نافع ، قال : أخبرني ابن جريج ، قال : كان عطاء يقول : المتعة لخلق الله أجمعين ، الرجل ، والمرأة ، والحر ، والعبد ، هي لكل إنسان اعتمر التمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج ثم أقام ولم يبرح حتى يحج ، ساق هديا مقلدا أو لم يسق إنما سميت المتعة من أجل أنه اعتمر في شهور الحج فتمتع بعمرة إلى الحج ، ولم تسم المتعة من أجل أنه يحل بتمتع النساء . وأولى هذه الأَقوال بتأويل الآية قول من قال : عنى بها : فإن أحصرتم أيها المؤمنون في حجكم فما استيسر من الهدي ، فإذا أمنتم فمن تمتع التمتع بالعمرة إلى الحج ممن حل من إحرامه بالحج بسبب الإِحصار بعمرة اعتمرها لفوته الحج في السنة القابلة في أشهر الحج إلى قضاء الحجة التي فاتته حين أحصر عنها ثم دخل في عمرته فاستمتع بإحلاله من عمرته إلى أن يحج ، فعليه ما استيسر من الهدي ، وإن كان قد يكون متمتعا من أنشأ عمرة في أشهر الحج وقضاها ثم حل من عمرته وأقام حلالا حتى يحج من عامه غير أن الذي هو أولى بالذي ذكره الله في قوله : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ هو ما وصفنا من أجل أن الله جل وعز أخبر عما على المحصر عن الحج والعمرة من الأَحكام في إحصاره ، فكان مما أخبر تعالى ذكره أنه عليه إذا أمن من إحصاره فتمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ؛ كان معلوما بذلك أنه معني به اللازم له عند أمنه من إحصاره من العمل بسبب الإِحلال الذي كان منه في حجه الذي أحصر فيه دون المتمتع الذي لم يتقدم عمرته ولا حجه إحصار مرض ولا خوف . القول في تأويل قوله تعالى : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ . يعني بذلك جل ثناؤه : فما استيسر من الهدي ، فهديه جزاء جزاء قضاء حج المحصر لاستمتاعه بإحلاله من إحرامه الذي حل منه حين عاد لقضاء حجته التي أحصر فيها وعمرته التي كانت لزمته بفوت حجته ، فإن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج في حجه وسبعة إذا رجع إلى أهله . ثم اختلف أهل التأويل في الثلاثة أيام التي أوجب الله عليه صومهن في الحج أي أي أيام الحج هن ؟ فقال بعضهم : هن ثلاثة أيام من أيام حجه ، صيام ثلاثة أيام في الحج أي أيام شاء بعد أن لا يتجاوز بآخرهن يوم عرفة . ذكر من قال ذلك : حدثني الحسين بن محمد الذارع ، قال : ثنا حميد بن الأَسود ، قال : ثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد عن علي رضي الله عنه : فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قال : قبل التروية يوما ، ويوم التروية ، ويوم عرفة . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن نصر ، عن ابن أبي حبيبة ، عن داود بن حصين عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال : صيام ثلاثة أيام في الحج الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر في قوله : فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قال : يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا فاته صامها أيام منى . حدثنا الحسين بن محمد الذارع ، قال : ثنا حميد بن الأَسود ، عن هشام بن عروة عن عروة ، قال : صيام ثلاثة أيام في الحج المتمتع يصوم قبل التروية يوما ، ويوم التروية ، ويوم عرفة . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن في قوله : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قال : آخرهن يوم عرفة . حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، قال : سألت الحكم عن صوم ثلاثة أيام في الحج ، قال : يصوم قبل التروية يوما ، ويوم التروية ، ويوم عرفة . حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري ، قال : ثنا عبد الله بن نمير ، عن الأَعمش ، عن